وقوله تعالى: (وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم) وقوله (صلى الله عليه وآله): «اللهم صل على أبي أوفى وآل أبي أوفى» حين أوفى أبو أوفى زكاته فإذا جاز صلاته على أمته فكيف لا يجوز صلاة أمته على آله عليهم السلام، ولأن صلاة الله بمعنى الرحمة ويجوز الرحمة عليهم اجماعا فيجوز مرادفها كما تقرر في الاصول.
وقال المخالفون: إن افرادهم مكروه ومنهم صاحب الكشاف قال: نص القرآن والأخبار وإن دل على جواز ذلك لكنه مكروه; لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولأنه اتهام بالرفض. ولا يخفى سماجة هذا القول لأنه لا معنى للحكم بالكراهة بعد شهادة القرآن والأخبار كما اعترف به وحديث الشعار الاختصاص مصادرة; لأن ذلك شعار له (صلى الله عليه وآله) عندهم بسبب منعهم لغيره والمجوزون لغيره لا يسلمون اختصاصه به وترك ما اقتضاه الدليل لأجل أن طائفة من محبي آل الرسول (صلى الله عليه وآله) عملوا به، تعصب وعناد لا يليق ارتكابه بالعاقل اللبيب وإلا لزمهم ترك العبادات لئلا يتهموا بالرفض ولهم أمثال ذلك كثيرة مثل ما ورد من تسنيم القبور حيث قالوا المستحب هو التسطيح لكن هو شعار للرفضة فالتسنيم خير منه وكذلك في التختم باليمين وغير ذلك والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل.