* الأصل:
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، وحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال:
إذا ذكر النبي (صلى الله عليه وآله) فأكثروا الصلاة عليه فانه من صلى على النبي (صلى الله عليه وآله) صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة الملائكة، فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور، قد برئ الله منه وروله وأهل بيته.
* الشرح:
قوله: (قال: إذا ذكر النبي (صلى الله عليه وآله) فأكثروا الصلاة عليه فانه من صلى على النبي (صلى الله عليه وآله) صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة) صلاته تعالى ألف صلاة في ألف صف من الملائكة يحتمل وجهين الأول: أنه صلى عليه حقيقة بكلام يسمعه ألف صف من الملائكة فيصلون الملائكة أيضا بصلاته جل جلاله، الثاني: أنه صلت عليه ألف صف من الملائكة بأمره جل جلاله لهم بالصلاة عليه ونسبة الصلاة إليه سبحانه باعتبار أنه أمر ويحتمل أن يراد من قوله «صلى الله عليه» رحمته وضعف أجره من قبيل (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) وهذه الوجوه تجرى في قوله تعالى: «فإن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منهم».
وأعلم أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لا في الصلاة ولا عند الذكر مستحب عند أهل الإسلام ولا نعرف أحدا يقول بوجوبه إلا الكرخي فإنه أوجبها في العمر مره كما في الشهادتين، وأما في الصلاة فأجمع علماؤنا على وجوبها في التشهدين معا وسيجئ الكلام فيه، وقال الشافعي: مستحبة في الأول واجبة في الثاني، وقال أبو حنيفة ومالك: مستحبة فيهما، وأما عند ذكره (صلى الله عليه وآله) فظاهر هذا الخبر وظاهر خبر عبيد الله بن عبد الله الدهقان عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وظاهر قوله (صلى الله عليه وآله): «من ذكرت عنده ولم يصل على دخل النار ومن ذكرت عنده فنسي الصلاة على خطىء به طريق الجنة» أنها تجب كلما ذكر وكلما سمع وهو مختار ابن بابويه (قدس سره) وصاحب كنز العرفان من أصحابنا والطحاوي من العامة.
وقال الزمخشري وهو الذي يقتضيه الاحتياط ومنهم من أوجبها في العمر مرة ومنهم من أوجبها في كل مجلس، وقال الفاضل الأردبيلي: ولا شك أن احتياط الكشاف أحوط، ثم قال: ويمكن اختيار الوجوب في مجلس مرة أن صلى آخرا وأن صلى ثم ذكر تجب أيضا كما في تعدد الكفارة بتعدد الموجب إذ تحللت وإلا فلا، أقول هذه التفاصيل عرية عن المستند فالقول به مستبعد