ومنهم القاضي أنه يؤاخذ به لكن بسيئة العزم لا بسيئة المعزوم عليه لأنها لم تفعل فإن فعلت كتبت سيئة ثانية لقوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم) وقوله: (اجتنبوا كثيرا من الظن) ولكثرة الأخبار الدالة على حرمة الحسد واحتقار الناس وإرادة المكروه بهم وحملوا الأحاديث الدالة على عدم المؤاخذة على الهم، والمنكرون أجابوا عن الآيتين بأنهما مخصصتان بإظهار الفاحشة والمظنون كما هو الظاهر من سياقهما، وعن الثالث: ان العزم المختلف فيه ما له صورة في الخارج كالزنا وشرب الخمر، وأما ما لا صورة له في الخارج كالإعتقادات وخبائث النفس مثل الحسد وغيره فليس من صور محل الخلاف فلا حجة فيه على ما نحن فيه، وأما احتقار الناس وإرادة المكروه بهم فإظهارهما حرام يؤاخذ به ولا نزاع فيه وبدونه أول المسألة والحق أنها محل إشكال، ثم الظاهر أنه لا فرق في قوله «ومن هم بسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه» بين أن يعملها خوفا من الله أو خوفا من الناس وصونا لعرضه ويدل على التعميم أيضا روايات اخر فقول من قال التعميم لا وجه له وأن عشر أمثال الحسنة مضمونة البتة لدلالة نص
(١٦٣)