له ولهن، قلت: أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحد ة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وان عرفت التي طلق من الأربعة بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة (1)، وقال: ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميع وعليهن جميعا العدة.
(1063) 23 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كن له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال:
فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.
(1064) 24 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن