الوالدان والأقربون " (1) قال: إنما عنى بذلك اولي الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها.
(976) 3 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
(977) 4 ابن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول:
إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
(978) 5 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.
23 باب ميراث الوالدين (979) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد عن ابن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه قال: هي من ثلاثة أسهم للأم سهم وللأب سهمان.