37 باب ميراث المجوس (1299) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وابنته من وجهين من وجه انها أمه ووجه انها زوجته.
قال محمد بن الحسن: قد اختلفت أصحابنا رحمهم الله في ميراث المجوسي إذا تزوج بأحد المحرمات من جهة النسب في شريعة الاسلام.
فقال يونس بن عبد الرحمان وكثير ممن تبعه من المتأخرين: انه لا يورث الا من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام فاما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فإنه لا يورث منه على حال وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن تبعوه على: انه يورث من جهة النسب على كل حال وإن كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام فاما السبب فلا يورث منه الا بما يجوز في شريعة الاسلام.
والصحيح عندي انه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا سواء كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني، وما ذكره أصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عن الصادقين عليهم السلام، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار