الجارية، وأوردنا في ذلك الاخبار ومتى وطئاها في طهر واحد وهما شريكان من غير انتقال الملك من واحد إلى الآخر أقرع بينهما فمن خرج اسمه الحق الولد به فلا معنى لتكراره هاهنا، والوجه في هذا الخبر انه خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذاهب بعض العامة كما خرج غيره من الاخبار كذلك.
36 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد (1281) 1 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال: تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة.
(1282) 2 عنه عن فضالة عن العلا من محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام مثل ذلك.
(1283) 3 عنه عن النضر بن سويد عن يوسف بن عقيل عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيهما مات قبل فقال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.