(1328) 27 وروى ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنما يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين.
(1329) 28 وروى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر، الا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ.
(1330) 29 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم (1).
39 باب اقرار بعض الورثة بوارث (1331) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله بن السندي ابن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال:
قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثه فأقر أحد الورثة بدين على أبيه انه