(1034) 7 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.
(1035) 8 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين ان للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب.
(1036) 9 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وأبويها قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.
(1037) 10 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدا أبا أمها وزوجها قال:
يعطى الزوج النصف، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
(1038) 11 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن.
(1039) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن سكين