27 باب ميراث الأزواج (1041) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة اني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وبنت: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهو للبنت لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر، وان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة فقال زرارة: وهذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم زيادة من الولد والاخوان من الأب والام، فاما الزوج والإخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا.
(1042) 2 أحمد بن محمد عن ابن رئاب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للبنت لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما، لان الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا.
(1043) 3 الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع إلي صفوان