(766) 19 عنه عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال أبو عبد الله عليه السلام: يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.
(767) 20 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصل الوصية ان يعتق الرجل ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان أعتق ويعتق من كان استرق.
(768) 21 عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت وكذلك أصل الوصية.
11 باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر (769) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك.
(770) 2 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال:
له ثلث ماله وللمرأة أيضا.