متنافيان، وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه السلام: ذلك له. ليس في صريحه ان ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة. وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله عليه السلام ذلك له يعنى الذي أبي على صاحبه الانقياد إلى ما اراده، فيكون تلخيص الكلام ان له ان يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.
(747) 5 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1) فقال:
نسختها التي بعدها قوله تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو اثما) (2) قال: يعني الموصى إليه ان خاف جنفا من الموصي إليه في ثلثه فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله بمن خلاف الحق فلا اثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحق.
10 باب الرجوع في الوصية (748) 1 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ثعلبة ابن ميمون عن أبي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء.
(749) 2 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك