لها ولد " فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!!؟ فقال له الرجل: أصلحك الله فكيف تعطى الأخت النصف ولا يعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ قال: يقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخوات لأب فيعطون الزوج النصف وللأم السدس والاخوة من الام الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم، فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال: كذلك يقولون قال: فان كانت الأخت ذكرا أخا لأب؟ قال: ليس بشئ فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام: فما تقول أنت؟ فقال: ليس للاخوة من الأب ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الأب والام مع الام شئ.
(1047) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وأبي أيوب وعبد الله بن بكير عن محمد مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وأخوتها لامها واخوة وأخوات لأبيها قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، لان السهام لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس وإنما عنى الله في قوله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) إنما عنى الله بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس