(1050) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
(1051) 11 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها.
(1052) 12 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها: الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.
(1053) 13 وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا: امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيرها المال له كله.
(1054) 14 عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال:
الميراث له كله.
(1055) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت