القسمة أم لا؟ فقال: بلى، فقلت: ان أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر أعني الدين فسكت قليلا ثم قال: خذه.
30 باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات (1162) 1 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من الفرائض فقال لي:
الا اخرج لك كتاب علي عليه السلام فقلت: كتاب علي عليه السلام لم يدرس؟!
فقال: يا أبا محمد إن كتا ب علي عليه السلام لا يندرس، فأخرجه فإذا كتاب جليل فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال: للعم الثلثان وللخال الثلث.
(1163) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن أحمد عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام في عمة وخالة قال: الثلث والثلثان، يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(1164) 3 الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
(1165) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله