فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز، قلت له: فللبدوي من الميراث؟ قال: اما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول ان اخذت الدية.
(1346) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين.
(1347) 16 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال.
41 باب ميراث القاتل (1348) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.
(1349) 2 عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: سمعت أبي يقول: أيما