اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقي، فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا فقالوا أعطاك من جواب النورة قال: فرجعت إليه فقلت: ان أصحابنا قالوا أعطاك من جواب النورة؟! قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة، علم بهذا أحد؟
قلت: لا قال: فاذهب فاعط البنت الباقي.
32 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا (1196) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال: ان تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في كتاب الله.
(1197) 2 الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن إسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال:
انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث.
(1198) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا