عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.
(1069) 29 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال قلت له: ان الناس لا يأخذون بهذا فقال: إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والا ضربناهم بالسيف.
(1070) 30 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليه السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
(1071) 31 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن ابان الأحمر قال: لا اعلمه الا عن ميسرة بباع الزطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فاما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيه قال: قلت فالثياب؟ قال: الثياب لهن قال: قلت كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.
(1072) 32 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وخطاب أبى محمد الهمداني عن