أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عز وجل إن شاء الله.
(847) 24 كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والأنثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع عليه السلام: جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله.
(848) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وأمه ما حد القرابة يعطى من كان بينه قرابة؟ أو لها حد ينتهى إليه رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السلام: ان لم يسم أعطاها قرابته.
(849) 26 محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن راشد قال:
سألت العسكري عليه السلام عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتي ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون في مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون.
17 باب الوصي يوصي إلى غيره (850) 1 كتب محمد بن الحسن الصفار رحمه الله إلى أبي محمد عليه السلام رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل هل يلزم الوصي