الحسن بن زياد العطار عن محمد بن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليه السلام فكتب إلي: اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا.
(1059) 19 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد ابن أبي حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة، وأما الأخرى بقم ما الذي تأمر في هذه المائة الدرهم فكتب عليه السلام إلي: انظر ان تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة إن شاء الله.
(1060) 20 سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأة قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.
(1061) 21 علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.
(1062) 22 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال: في مجلس واحد ومهور هن مختلفة قال: جائز