وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله.
18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته (851) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال:
فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(852) 2 الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أحدهما عليه السلام أنه قال: لا وصية لمملوك.
لان الوجه في هذا الخبر انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، وأما إذا كانت الوصية من جهة مولاه جازت حسب ما قدمناه.
ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه لا يجوز له ان يوصي لأنه لا يملك شيئا ولا يرد انه لا يجوز ان يوصى له، والذي يدل على ذلك:
(853) 3 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن