يلزمه ذلك في حصته بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان أقر بعض الورثة بأخ مما يلزمه في حصته، وقال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فان أقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
40 - باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام (1332) 1 الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، وإنما عليها العدة لغيرة فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
(1333) 2 ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن دين الاسلام