جهالا وارث لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1056) 16 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها، قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال له.
لان هذا الخبر يحتمل شيئين أحد الشيئين: ما ذكره أبو جعفر بن بابويه رحمه الله من أنه محمول على حال غيبة الامام لأن المرأة إنما تعطى الربع من ميراث زوجها إذا كان هناك إمام يأخذ الباقي، فإذا لم يكن كان الباقي أيضا لها، والآخر:
وهو الأولى عندي وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له أقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة، والذي يكشف عما ذكرناه.
(1057) 17 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها.
ويدل على ما ذكرناه من أن المرأة لا تستحق أكثر من الربع مع عدم الولد وإن لم يكن هناك قريب.
(1058) 18 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن