تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٤
(990) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال: للأب السدس وللابنتين الباقي، قال: ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا، قلت له: فإنه ترك بنات وبنين وأما؟ قال: للأم السدس والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
24 باب ميراث الأولاد (991) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال: لان الله تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة ولأن النساء ترجع عيلا على الرجال (992) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله عن إسحاق بن محمد النخعي قال: سال الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد عليه السلام:
ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي قد كان قيل لي: ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب، فاقبل أبو محمد عليه السلام علي فقال: نعم هذه

- ٩٩١ - ٩٩٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٥٨
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست