(990) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال: للأب السدس وللابنتين الباقي، قال: ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا، قلت له: فإنه ترك بنات وبنين وأما؟ قال: للأم السدس والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
24 باب ميراث الأولاد (991) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال: لان الله تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة ولأن النساء ترجع عيلا على الرجال (992) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله عن إسحاق بن محمد النخعي قال: سال الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد عليه السلام:
ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي قد كان قيل لي: ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب، فاقبل أبو محمد عليه السلام علي فقال: نعم هذه