42 باب توارث الأزواج من الصبيان (1365) 1 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن أبي العباس وعبيد بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي تزوج الصبية قال: يتوارثان إذا كان أبواهما زوجاهما، قلت: يجوز طلاق الأب؟
قال: لا.
(1366) 2 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال: فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فان أدرك أحدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضي، قلت:
فإن كان الرجل قد أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج؟ قال: لا، لان لها الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب