كان في قراح (1) فيحرق ذلك قراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال: لا.
2 - باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز أن يؤكل ذبائح الكفار على اختلاف أصنافهم يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو عباد أوثان) يدل على ذلك ما رواه:
(266) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال: لا تقربنها.
(267) 2 - عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(268) 3 - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن منذر قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نتكارى هؤلاء الأكراد في اقطاع الغنم وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال: ما أحب أن تفعله في مالك، إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(269) 4 - عنه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال: