فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر، والوجه في هذه الكراهية ان في اعطائه المال لبعض الورثة اضرارا بالباقين وايحاشا لهم، فكره ذلك لأجله وليس ذلك بمحظور، والذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(801) 11 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال: إذا أعطاه في صحته جاز.
(802) 12 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها، قال: لا.
(803) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون لا مرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال: لا ولكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
13 باب الوصية لأهل الضلال (804) 1 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله