صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل.
(621) 68 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال: جائز وان لم يعلم ما هو.
(622) 69 أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل في شئ فيما جعل له، إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصح ردها بعد ما يعتق.
(623) 70 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله في شئ مما جعل له، إنما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق.
4 باب النحل والهبة (624) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد عليه السلام قال: إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا ان يرجع فيه قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة