تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ٣٠٨
اعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد.
(1100) 21 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.
(1101) 22 الحسن بن محمد بن سماعة وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال:
للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.
(1102) 23 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاخوة من الام فقال: للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد.
(1103) 24 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبو عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد.
فالوجه في هذا الخبر أنهم لا يرثون معه بان يقاسموه لان لهم فريضتهم لا زيادة عليها، ولا ينافي ذلك ما قدمناه من الاخبار.
(1104) 25 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن

- ١١٠٠ - ١١٠١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ بتفاوت فيه في سند الحديث الثاني - ١١٠٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ - ١١٠٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٠ - ١١٠٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٨
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست