(654) 31 عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها، والصدقة جائزة عليه، وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن يقبلها، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك إليه.
تم كتاب الوقوف والصدقات والنحل والهبة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا 5 باب الاقرار في المرض (655) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين فقال: يجوز ذلك إذا كان مليا.
(656) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال: إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له.