محمد بن أبي عمير عن هشام بن ا لحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله (أو آخران من غيركم) قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
8 باب وصية الصبي والمحجور عليه (726) 1 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بالغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته، وإذا بلغ عشر سينين جازت وصيته.
(727) 2 عنه عن محمد بن الوليد عن ابان الأحمر عن أبي بصير وأبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت.
(728) 3 عنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الغلام إذا حضره الموت ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء (729) 4 علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال إذا اتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على وجه معروف وحق فهو جائز.