إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يورث فاعتقل لسانه قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى اتوا أبا عبد الله عليه السلام فعرضوا المسألة عليه قال.: فقال: معكم أحد من نسائكم؟ قال فقالوا نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة اخوة، قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن لا تستترن منه فإنما هو اخوكن؟
قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا لا تستترن منه فإنما هو اخوكن فكنا نظن إنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وأنا ربيناه قال: فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا، نعم قال: انظروا أترونها بالصغير؟ قال: فرأوها به قال: تريدون أعلمكم أمر الصغير؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة أسهم للعبد قال: ثم أسهم عشر مرات قال: فوقعت على الصغير سهام الولد قال: فقال: أعتقوا هذا وورثوا هذا.
6 باب الوصية ووجوبها (701) 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه قال: الوصية حق على كل مسلم.
(702) 2 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: الوصية حق على كل مسلم.
0 703) 3 يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن زيد