أب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب عليه السلام: أهل العصبة وبنو العم وارثون.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به وإنما نأخذ بما تقدم من الاخبار.
(1179) 18 الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عمة وعم قال: للعم الثلثان وللعمة الثلث، وقال: في ابن عم وخالة قال: المال للخالة وقال: في ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عم وابن خالة قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في بنت وأب قال: للبنت النصف وللأب السدس وبقي سهمان، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت، وما أصاب سهما فللأب والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع.
31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم (1180) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض، قال: وكان يدفع ماله إليهم.
(1181) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن