الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم، وإن كان الحج أمثل حج عنها، فقلت له: ان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك.
(902) 52 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به فان الله عز وجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه).
19 باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي (903) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال: الوصية لوارث الذي أوصي له، قال: ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له الا أن يرجع في