عليه وهي المدعية والمتاع كله للرجل الا ان متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج:
هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فإنه من متاع الرجال فهو لك فقال لي: على اي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن قال بقول إبراهيم ان جعل البيت للرجل، ثم سألته انا عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت؟ قال: القول الذي أخبرتني انك شهدت منه وإن كان قد رجع عنه، فقلت له: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: أرأيت ان أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ قلت: شاهدين قال: فقال: لو سالت من بين لا بتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لا خبروك ان الجهاز والمتاع علانية يهدى من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهو المدعي فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة.
(1079) 39 عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى على شئ منه فهو له.