يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم ان أبا جعفر عليه السلام اقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله صلى الله عليه آله وخط علي عليه السلام بيده، فقرأت: فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم سهمان الثلث تاما وللأب السدس سهم.
(1031) 4 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة ان أناسا قد حدثوني عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام بأشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والأبوين فقال: هو والله الحق.
(1032) 5 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال: هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم.
(1033) 6 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأب، وفي امرأة وأبوين قال: للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب.