لهن تسمية إذا اجتمعن مع الأخ أو الاخوة، فوردت هذه الأخبار موافقة لمذاهب بعض العامة، كذلك قد بينا ان الجد يقاسم الاخوة بالغا ما بلغوا وليس يقف ذلك على عدد منهم محصور بل هو كواحد منهم قلوا أو كثروا، وإنما وردت هذه الأخبار موافقة لبعض العامة فكانت محمولة على التقية.
فاما الاخوة من قبل الام فان لهم نصيبهم المسمى مع الجد كما أن لهم ذلك مع الأخ من الأب، يدل على ذلك:
(1096) 17 ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره قال: المال له قلت: فإن كان مع الأخ للام جد؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان الأخ لأب وجد؟ قال: بينهما سواء.
(1097) 18 عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك اخوة من الام مع الجد قال: الاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد.
(1098) 19 عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبى سيار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك اخوة وأخوات لأم وجدا فقال: الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللاخوة والأخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء.
(1099) 20 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: