كتابا لموسى بن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه:
موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال: هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام انه سئل عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها قال للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي، لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما الا ما بقي، ولا تزاد المرأة ابدا على نصيب الرجل لو كان مكانها، فان ترك الميت اما أو أبا وامرأة وبنتا فان الفريضة من أربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ولاحد الأبوين السدس أربعة أسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي خمسة أسهم مردودة على سهام البنت وأحد الأبوين على قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة شئ، وان ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت والأبوين على قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة شئ، وإن تركت أبا وزوجا وبنتا فللأب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت والأب على قدر سهامهم، ولا يرد على الزوج شئ، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة، فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، يحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر، وان سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يورثون ما يورث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب