مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا مثل ما جرى لأولنا، واولنا و: آخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما.
(993) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام عن الأحول قال: قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال: لأن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة، وإنما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان.
(994) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللأكبر منهم.
(995) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام: ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم.
(996) 6 الفضل بن شاذان عن أبي أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.
(997) 7 أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن