(1023) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله ابن الوضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها واخوتها قال: هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس، وليس للاخوة شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال: (فإن كان له اخوة فلأمه السدس).
(1024) 12 عنه عن علي بن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه واخوته قال: للأم السدس وللأب خمسة أسهم وتسقط الاخوة، وهي من ستة أسهم.
(1025) 13 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وأختين قال: للام مع الأخوات الثلث ان الله عز وجل قال: (فإن كان له اخوة) ولم يقل فلان كان له أخوات.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام فللام مع الأخوات الثلث محمول على أنه إذا كن أربعا بل كن ثلاثا فما دون ذلك، لأنا قد بينا فيما تقدم ان الأخوات إذا كن أربعا فإنهن يحجبن وجرين مجرى الاخوة، وقد روى ذلك أبو العباس البقباق راوي هذا الحديث فيما رواه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العباس، وفيما رواه أبان بن عثمان عنه أيضا، وفيما رواه عبد الله بن بكير عنه أيضا، وقد روى ذلك أيضا محمد بن مسلم رواه عنه أبو أيوب، وكل ذلك قد قدمناه فينبغي أن يكون العمل عليه إن شاء الله.