قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث.
(1019) 7 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الا أخوان أو أربع أخوات.
(1020) 8 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام لا تنقص من الثلث ابدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الأب حيا.
(1021) 9 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟
قال: لا.
(1022) 10 عنه عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحد بن محمد عن ابن سنان عن العلا بن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ، ولا شئ اكنه البطن وإن تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار.