بحر عن حريز عن زرارة قال: قل لي أبو عبد الله عليه السلام يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته من أمه؟ قال: قلت: السدس لامه وما بقي فللأب فقال:
من أين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عز وجل يقول في كتابه (فإن كان له اخوة فلأمه السدس) (1) فقال لي: ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب فإذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
(1015) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي أبي عمير عن سعد ابن أبي خلف عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام، وإن كان واحدا لم يحجب الام، وقال:
إذا كن أربع أخوات حجبن الام من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وان كن ثلاثا لم يحجبن.
(1016) 4 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام عن الثلث؟ قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت: فأربع؟
قال: نعم.
(1017) 5 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل أبى العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحجب الام عن الثلث الا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب.
(1018) 6 عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة