عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال: للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال: للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال وما بقي فللأب.
(1040) 13 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن ابن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وترت أبويها وزوجها قال: للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي.
قال محمد بن الحسن: هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لا جماع الطائفة المحقة على ترك العمل به ولخلافه لظاهر القرآن والأخبار المتواترة قال الله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) فأوجب لها مع عدم الولد الثلث على الكمال فمن نقصها عن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب على أنه لو سلم الخبر من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه إذا كان هناك أخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس لأنا قد بينا ذلك في الباب الأول وهو موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى: (فإن كان له اخوة فلأمه السدس) وليس في الخبر انه لم يكن هناك من يحجب من الاخوة أو الأخوات.