و كذلك قالوا: في زوج وأم وأختين لأب وأم وأختين لام فقالوا: للزوج النصف ثلاثة من عشرة ونصف عشرة يكون خمسة لا ثلاثة فسموا أقل من الثلث نصفا وقالوا: للأم السدس واحد من عشرة، فسموا العشر سدسا.
وقالوا: للأختين من الأب والام الثلثان أربعة من عشرة فسموا خمسين ثلثين.
وقالوا: للأختين من الام الثلث اثنان من عشرة واثنان من عشرة يكونان خمسا فسموا الخمس ثلثا، وهذا كله محال متناقض فاسد، وهو تحريف الكتاب كما حرفت اليهود والنصارى كتبهم، وذلك أن الله عز وجل لا يفرض المحال ولا يغلط في الحساب ولا يخطئ في اللفظ والقول والتسمية، ولا يموه على خلقه ولا يلبس على عباده ولا يكلفهم المجهول الذي لا تضبطه العقول، وقد أوجبوا كل هذا على رب العزة ولو كان مراد الله عز وجل الذي قالوا لقدر ان يسمي السبع والثمن والعشر كما سمى الربع والثلث والنصف الا أن يكون الله عز وجل أراد عندهم أن يتعمد الخطأ وان يغالط العباد ويموه على الخلق ويدخل في السخف والجهل والعبث وكل هذا محال في ثقة الله تعالى ومنزه عز وجل عما وصفه به الجاهلون، وفيما بينا كفاية إن شاء الله تعالى.
ويقال لهم: ان جاز هذا الذي قلتم فما تنكرون أن يكون قوله عزو جل في كفارة اليمين (فاطعام عشرة مساكين) إنما هو واحد في المعنى لقوله عز وجل (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) فالعشرة هاهنا واحد في المعنى وكذلك قوله (فاطعام ستين مسكينا) فالستون هاهنا في المعنى ستة وكذلك قوله (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فالمائة هاهنا في المعنى ثمانون التي هي الحد المعروف، فان قالوا: كيف يكون العشرة واحدا؟ والستون ستة؟ والماءة ثمانين؟