تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ٢٥٣
و كذلك قالوا: في زوج وأم وأختين لأب وأم وأختين لام فقالوا: للزوج النصف ثلاثة من عشرة ونصف عشرة يكون خمسة لا ثلاثة فسموا أقل من الثلث نصفا وقالوا: للأم السدس واحد من عشرة، فسموا العشر سدسا.
وقالوا: للأختين من الأب والام الثلثان أربعة من عشرة فسموا خمسين ثلثين.
وقالوا: للأختين من الام الثلث اثنان من عشرة واثنان من عشرة يكونان خمسا فسموا الخمس ثلثا، وهذا كله محال متناقض فاسد، وهو تحريف الكتاب كما حرفت اليهود والنصارى كتبهم، وذلك أن الله عز وجل لا يفرض المحال ولا يغلط في الحساب ولا يخطئ في اللفظ والقول والتسمية، ولا يموه على خلقه ولا يلبس على عباده ولا يكلفهم المجهول الذي لا تضبطه العقول، وقد أوجبوا كل هذا على رب العزة ولو كان مراد الله عز وجل الذي قالوا لقدر ان يسمي السبع والثمن والعشر كما سمى الربع والثلث والنصف الا أن يكون الله عز وجل أراد عندهم أن يتعمد الخطأ وان يغالط العباد ويموه على الخلق ويدخل في السخف والجهل والعبث وكل هذا محال في ثقة الله تعالى ومنزه عز وجل عما وصفه به الجاهلون، وفيما بينا كفاية إن شاء الله تعالى.
ويقال لهم: ان جاز هذا الذي قلتم فما تنكرون أن يكون قوله عزو جل في كفارة اليمين (فاطعام عشرة مساكين) إنما هو واحد في المعنى لقوله عز وجل (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) فالعشرة هاهنا واحد في المعنى وكذلك قوله (فاطعام ستين مسكينا) فالستون هاهنا في المعنى ستة وكذلك قوله (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فالمائة هاهنا في المعنى ثمانون التي هي الحد المعروف، فان قالوا: كيف يكون العشرة واحدا؟ والستون ستة؟ والماءة ثمانين؟
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذبائح باب الصيد والذكاة 2
2 باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه 63
3 كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف والصدقات 129
4 باب النحل والهبة 152
5 كتاب الوصايا باب الاقرار في المرض 159
6 باب الوصية ووجوبها 172
7 باب الاشهاد على الوصية 178
8 باب وصية الصبي والمحجور عليه 181
9 باب الأوصياء 184
10 باب الرجوع في الوصية 186
11 باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر 191
12 باب الوصية للوارث 199
13 باب الوصية لأهل الضلال 201
14 باب قبول الوصية 205
15 باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره 207
16 باب الوصية المبهمة 208
17 باب الوصي يوصي إلى غيره 215
18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته 216
19 باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي 230
20 باب من الزيادات 232
21 كتاب الفرائض والمواريث باب ابطال العول والعصبة 247
22 باب الأولى من ذوي الأنساب 268
23 باب ميراث الوالدين 269
24 باب ميراث الأولاد 274
25 باب ميراث الوالدين مع الاخوة والأخوات 280
26 باب ميراث الوالدين مع الأزواج 284
27 باب ميراث الأزواج 288
28 باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد 303
29 باب ميراث الإخوة والأخوات 319
30 باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات 324
31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم 328
32 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا 333
33 باب ميراث ابن الملاعنة 338
34 باب ميراث المكاتب 349
35 باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس 353
36 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد 359
37 باب ميراث المجوس 364
38 باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات والمتباينة 365
39 باب اقرار بعض الورثة بدين 372
40 باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام 373
41 باب ميراث القاتل 377
42 باب توارث الأزواج من الصبيان 382
43 باب ميراث المطلقات 383
44 باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الأرحام 386
45 باب ميراث المفقود 388
46 باب من الزيادات 391