مع البنت لا يرث أحد من الاخوة والأخوات على حال ولا يرث معها أحد من ولد الولد، ولا مع الأخت من الأب والام يرث العم ولا الأخت من قبل الأب لقوله تعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) والبنت للصلب أولى أقرب من جميع من ذكروه لكن على تسليم ذلك قد بينا انهم تاركون لظاهر الخبر وإذا تركوا ظاهره إلى ما قالوه جاز لنا أن نحمله على ما نقوله بان نقول هذا الخبر على تسليمه يحتمل أشياء، منها: أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف أختين من قبل الام وابن أخ وابنة أخ لأب وأم وأخا لأب فللأختين من الام الثلث فريضتهما وما بقي فلاولى ذكر وهو الأخ للأب، وفي مثل امرأة وخال وخالة وعم وعمة وابن أخ فللمرأة فريضتها الربع وما بقي فلاولي ذكر وهو ابن الأخ وسقط الباقون.
فان قيل: ليس ما ذكرتموه صحيحا لأنه إنما ينبغي ان تبينوا ان أولى ذكر يحوز الميراث مع التساوي في الدرج، فاما إذا كان أحدهما أقرب فليس بالذي يتناوله الخبر.
قلنا: ليس في ظاهر الخبر ان ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر مع التساوي في الدرج بل هو عام في المتساويين وفي المتباعدين وإذا حملناه على شئ من ذلك برئت عهدتنا، على أنه لو كان المراد به مع التساوي في الدرج لم يجز لهم ان يورثوا ابن العم والعم مع البنت لان البنت أقرب منهما ولا محيص عن ذلك الا بالتعلق بعموم الخبر، مع أن ذلك أيضا ممكن مع التساوي في الدرج بان نقول هذا مقدر في رجل مات وخلف زوجة وأختا لأب وأخا لأب وأم، فان للزوجة سهمها المسمى الربع والباقي فللأخ للأب والام ولا ترث معه الأخت من قبل الأب، وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الأب والام وعمة من قبل الأب فان للزوج النصف سهمه المسمى، وما بقي فللعم للأب والام ولا يكون للعمة من