ليس في ظاهره من المتناول له؟ ومن الذي لم يتناوله؟
قيل له: الذي نعلم عند اجتماع هؤلاء ذوي الاسهام انه لا يجوز ان يكونوا مرادين على الاجتماع لما يؤدي إليه من وجوه الفساد والتناقض والمحال، وإنما يعلم من منهم المراد دون صاحبه بدليل غير الظاهر والذي يدل على صحة ما ذهبنا إلى تناول الظاهر له ما قدمناه من الاخبار من أن الزوج لا ينقص عن الربع، والزوجة لا تنقص عن الثمن والأبوان لا ينقصان عن السدسين والاخوة من الام لا ينقصون عن الثلث، وإذا ثبت ذلك فإذا اجتمع هؤلاء مع غيرهم وفيناهم حقوقهم التي استقر انهم لا ينقصون عنها وأدخلنا النقصان على من عداهم، وهذا بين لا اشكال فيه، ويدل على ذلك أيضا انه لا خلاف بين الأمة أن من ذهبنا إلى تناول الظاهر لهم مرادون به واختلفوا فيمن عداهم فقلنا نحن إن من عدا المذكورين الذين ذكرناهم ليس بمراد وقال مخالفونا انهم أيضا مرادون ونحن مستمسكون بما اجمع معنا مخالفونا عليه إلى أن يقوم دليل على صحة ما خالفونا فيه، وإن شئت أن تقول: لا خلاف بين الأمة ان من ذكروه ان الظاهر متناول لهم سوى من نذكره انه ليس به فرضه على الكمال بل النقصان داخل عليهم فقلنا نحن ان النقصان داخل عليهم لان لهم ما يبقى وقالوا هم النقصان داخل عليهم من حيث دخل على جميع ذوي السهام، وما اجتمعت الأمة على دخول النقصان على من قلنا إن الظاهر متناول لهم، لأنا نقول إن لهم سهامهم على الكمال وإنما يقول مخالفونا انهم منقوصون من حيث اعتقدوا أن النقصان داخل على الكل، ونحن على ما اجمعنا عليه واتفقنا إلى أن تقوم دلالة على ما قالوه وهذا أيضا بين بحمد الله ومنه وقد استدل من خالفنا على صحة ما ذهبوا إليه بما ذكره الفضل رحمه الله عن أبي ثور أنه قال: لا خلاف بين أهل العلم في رجل مات وعليه لرجل ألف درهم ولآخرين خمسمائة وترك ألف درهم انهم يقتسمون الألف على قدر أموالهم فيضرب