قيل لهم: كما جاز أن يكون النصف ثلثا والثلث عندكم ربعا والربع خمسا والمتعارف من الخلق على خلاف ذلك وهذا لازم على قياد قولهم، وفيه دليل ان الصحيح ما قاله ابن عباس رضي الله عنه والأئمة الهادية من آل محمد عليهم السلام انتهى كلام الفضل رحمه الله قال محمد بن الحسن: فان قيل جميع ما شنعتم به على مخالفيكم راجع عليكم ولازم لكم والا بينوا وجه الانفصال منهم؟ قيل له: الفصل بيننا وبين من خالفنا أنا قد بينا انه محال أن يكون أصحاب هذه السهام مرادين بالظاهر على وجه الاجتماع لاستحالة ذلك فيه، وإنما يصح أن يكون كل واحد منهم أو اثنين مرادا على وجه لا يؤدي إلى المحال، ولم يبق بعد هذا إلا أن نبين من الذي يحصل مرادا عند الاجتماع؟ ومن الذي يسقط؟.
أما المسألة الأولى: و هي اجتماع الأبوين والزوج والبنتين فعندنا أنه يكون للزوج الربع من أصل المال وللأبوين السدسان، ولا تتناول التسمية في هذا الموضع البنتين بل يكون لهما الباقي.
وأما اجتماع الزوج والأختين للأب والام والأختين للام فيكون للزوج النصف من أصل المال: وكذلك الثلث للأختين من قبل الام، ولا تتناول التسمية للأختين من قبل الأب بل يكون لهما ما يبقى.
وكذلك المسألة الثالثة يكون للزوج النصف وللأختين من الام الثلث وما يبقى للأختين للأب والام.
والمسألة الرابعة وهي اجتماع زوج وأم وأختين لأب وأم وأختين لام فيكون للزوج النصف من أصل المال وما يبقى فللام، ولا تتناول التسمية هاهنا للأختين من قبل الأب والام ولا للأختين من قبل الام على حال.
فان قيل: هذا الذي ذكرتموه كله تشه وتمن وخلاف لظاهر القرآن، لأنه