هذا لا يكون في مال ابدا والله لا يتكلم بالمحال ولا يوجب التناقض.
ثم زعموا ان للابنتين الثلثين أربعة من سبعة ونصف وثلثا سبعة ونصف يكون خمسة لا أربعة قسموا نصفا وثلث عشر ثلثين، وهذا محال متناقض.
وزعموا أن للزوج واحدا ونصفا من سبعة ونصف وهذا هو خمس لأربع فسموا الخمس ربعا، وهذا كله محال متناقض وزعموا أن للأبوين السدسين اثنين من سبعة ونصف، وإنما يكون السدسان من سبعة ونصف اثنين فسموا ربعا وسدس عشر ثلثا، وهذا محال متناقض.
وكذلك قالوا في زوج وأخت لأب وأم وأختين لام فقالوا: للزوج النصف ثلاثة من ثمانية وذلك إنما يكون ربعا وثمنا فسموا ثلاثة أثمان نصفا.
وقالوا: للأختين للام: الثلث اثنان من ثمانية، وذلك إنما هو ربع فسموا الربع ثلثا.
وقالوا: للأخت من الأب والام النصف ثلاثة من ثمانية، ونصف الثمانية إنما يكون أربعة لا ثلاثة فسموا ثلاثة أثمان نصفا، وهذا كله محال متناقض وإذا ذهب النصفان فأين موضع الثلث؟!
وكذلك قالوا في زوج وأختين لأب وأم وأختين لام فقالوا للزوج النصف ثلاثة من تسعة وذلك هو ثلث لا نصف فسموا الثلث نصفا.
وقالوا: للأختين للأب والام الثلثان أربعة من تسعة، وثلثا تسعة إنما هو ستة لا أربعة فسموا الثلث وثلث الثلث ثلثين.
وقالوا: للأختين من الام الثلث اثنان من تسعة الثلث من تسعة يكون ثلاثة لا اثنين فسموا أقل من الربع ثلثا وهذا كله محال متناقض.