(961) 4 عنه عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال: قلت لزرارة ان بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السلام ان السهام لا تعول قال:
هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
(962) 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: ان الذي يحصي رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن شاء لا عنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة.
(963) 6 الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى عن علي بن عبد الله عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ورواه أبو طالب الأنباري قال: حدثني أحمد ابن هوذة أبو بكر الحافظ قال: حدثني علي بن محمد الحضيني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال جلست إلى ابن عباس رضي الله عنه فعرض ذكر الفرائض والمواريث فقال ابن عباس رضي الله عنه: سبحان الله العظيم أترون ان الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا وهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض فقال: عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم اخر الله وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما