(968) 11 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله ادخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما، وادخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصها من الربع والثمن.
(969) 12 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز وغيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع البنت الا زوج أو زوجة، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.
(970) 13 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة قال: إذا ترك الرجل أمه وأباه وابنه وابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله في كتابه (يفتيكم في الكلالة) (1) ولا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع البنت أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة.
قال محمد بن الحسن: و قد ذكر الفضل بن شاذان رحمه الله إلزامات للمخالفين لنا أوردناها على وجهها لأنها واقعة موقعها.
فمن ذلك أنه قال: أوجبوا ان الله تعالى فرض المحال المتناقض فقالوا في أبوين وابنتين وزوج للأبوين السدسان وللابنتين الثلثان و للزوج الربع فزعموا أن الله عز وجل أوجب في مال ثلثين وسدسين وربعا وهذا محال متناقض فاسد، لان